
مع صدور نظام التكاليف القضائية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 23/01/1443هـ؛ فإننا عمدنا إلى عرض أحكام نظام التكاليف واللائحة التنفيذية لنظام التكاليف بصورة ميسرة وبسيطة، في محاولةٍ منا للتسهيل والتبسيط على المتخصصين وغير المتخصصين
عدم إلزامية دفع التكاليف القضائية؛ للنظر في الدعوى أو الطلب، والفصل فيهما
لا شك أن أول تساؤل قد يطرأ في الذهن كماذا سيترتب على عدم سداد التكاليف القضائية. أو بمعنى آخر متى تدفع التكاليف القضائية؟
أجابت المادة رقم (12) من نظام التكاليف على هذه التساؤلات، حيث قررت أنه -بحسب الأصل- لا يلزم سداد التكاليف حتى يتم قبول الدعوى أو الطلب، وهذا يعني أن عدم سداد التكاليف القضائية لن يترتب عليه امتناع القاضي عن النظر في الدعوى أو الطلب المُقدَم أمامه، بل إنه سينظرهما دون أي مشكلات إلى حين إصدار حكم نهائي قاطع للنزاع القائم بين طرفي الدعوى.
متى تدفع التكاليف القضائية في حال عدم سدادها عند رفع الدعوى أو قيد الطلب؟
إذا لم يتم سداد التكاليف عند رفع الدعوى أو تقديم الطلب؛ فإن التكاليف تكون دينًا في ذمة المطالب بسدادها، ويتم استيفاء التكاليف بعد صدور الحكم أو الفصل في الطلب، وذلك عن طريق قاضي التنفيذ، الذي سيتولى مهمة تحصيل هذه التكاليف، وفقًا للإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ.
التكاليف القضائية لطلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
لو أن القاعدة العامة تنص على أنه لا يلزم سداد التكاليف لقبول الدعوى أو الطلب، فإن هذا يرد عليه استثناء أقرته المادة (12) من نظام التكاليف القضائية، ويتمثل هذا الاستثناء في “طلبات النقض”، و”طلبات التماس إعادة النظر”، فهذين الطلبين لن يتم قبولهما أمام المحكمة إلا بعد سداد تكاليفهما.
متى تدفع التكاليف القضائية لطلب النقض والتماس إعادة النظر؟
أجابت عن هذا السؤال المادة (12) من نظام التكاليف القضائية: إذ يجب سداد التكاليف لطلب النقض والتماس إعادة النظر خلال مدة أقصاها (30) يومًا، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، فلو انقضت هذه المدة دون سداد التكاليف؛ سيترتب على ذلك سقوط الحق في تقديم الطلب.
لذلك؛ ننصح بشدة عدم التسرع في تسجيل طلب النقض أو طلب التماس إعادة النظر إلا بعد التأكد من القدرة على سداد التكاليف المفروضة على الطلب.
الدعاوى والطلبات التي تخضع لـ نظام التكاليف القضائية
بحسب الأصل فإن جميع الدعاوى والطلبات باختلاف أنواعها وقيمتها، يلزم أن يُسدد في شأنها تكاليفًا قضائيةً، غير أن نظام التكاليف قد استثنى من هذه التكاليف، الدعاوى والطلبات الآتية:
- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض، وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض، وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الإنهاءات، وما يتعلق بها من طلبات.
فجميع هذه الدعاوى والطلبات المذكورة أعلاه، لا يُسدد فيها أي تكاليف قضائية، فهي غير خاضعة لـ نظام التكاليف القضائية أصلًا.
حالات الإعفاء من التكاليف القضائية
نصت المادة رقم (17) من نظام التكاليف القضائية على بعض حالات إذا تحققت إحداها؛ فيتم الإعفاء من التكاليف، وهي على النحو التالي:
- المسجنون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، وذلك في الدعاوى التي تقام سواء منهم أو عليهم.
- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد العمل.
- الوزارات والأجهزة الحكومية.

طريقة احتساب رسوم التكاليف (حاسبة التكاليف القضائية).
تختلف طريقة احتساب التكاليف القضائية بالنسبة للدعوى عن طريقة احتساب التكاليف بالنسبة للطلبات، وسيتم بيان ذلك فيما يلي:
الحد الأقصى للتكاليف القضائية بالنسبة للدعوى.
القاعدة العامة أن الحد الأقصى لقيمة التكاليف التي يُمكن أن تصل إليها في الدعاوى، هو مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي؛ إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى قيمة التكاليف للدعوى الواحدة هذا المبلغ.
كيفية تحديد قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى مُقدرة القيمة.
إن الدعوى إذا كان يُمكن تقدير قيمتها، أو بمعنى آخر تحديد الطلب في الدعوى بمبلغ مالي؛ فيكون تقدير قيمة التكاليف، وفق ما جاء بالمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، على النحو التالي:
- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من مائة ألف ريال؛ فتُقدَر قيمة التكاليف بنسبة (5) % خمسة بالمائة من قيمة الدعوى.
- إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مائة ألف ريال، وأقل من مبلغ خمسمائة ألف ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (4) % أربعة بالمائة من قيمة الدعوى.
- إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مبلغ خمسمائة ألف ريال، وأقل من مليون ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (3) % ثلاثة بالمائة من قيمة الدعوى.
- إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مليون ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (2) % اثنان بالمائة من قيمة الدعوى.
كيفية تحديد قيمة المطالبة في الدعوى.
لقد قررت المادة رقم (2/2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية أحوال تحديد قيمة المطالبة في الدعوى مُقدَرة القيمة، على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالدعاوى المالية: تُحدد قيمة المطالبة على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه: تُحدد قيمة المطالبة على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه، وفقًا لقيمته المُحددة في العقد.
- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية العقار: تحدد قيمة المطالبة على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، ويتم تحديد قيمة العقار بناءً على البيانات التاريخية الموثقة لدى كتابة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار، والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن وزارة العدل من تحديد قيمته.
تحديد قيمة التكاليف بالنسبة للدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها
حقيقة الأمر أنه لا يوجد تعريف محدد للدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها، ولكن المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية قد عددت حالات لهذا النوع من الدعاوى، وقدرت التكاليف له، وهي على النحو التالي:
- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم التجارية، والدوائر التجارية؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي تنظرها؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم العامة؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- منازعات التنفيذ؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال.
- الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم العمالية، والدوائر العمالية؛ وتقدَر التكاليف فيها بمبلغ (1.000) ألف ريال سعودي.
تحديد قيمة التكاليف في حالة إعادة الدعوى بعد الشطب أو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو الحكم بعدم قبولها؛ لعدم التحرير
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها؛ لعدم تحريرها؛ فتفرَض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا
بما يعادل نسبة (25) % خمسة وعشرون بالمائة من التكاليف القضائية المُقررة لنظر الدعوى في المرة الأولى.
ملحوظة هامة: إن المدعي في تلك الحالة هو الذي يتحمل التكاليف، حتى ولو صدر الحكم لصالحه؛
لذلك يجب الحذر تمامًا عند الإقدام على رفع دعوى، والحرص على عدم تركها أو شطبها.
تحديد قيمة التكاليف في دعوى بطلان حكم التحكيم
إن دعوى بطلان حكم التحكيم يفرَض عليها تكاليفًا قضائيةً بما نسبته (1) % واحد بالمائة من قيمة المبلغ محل المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه.
ويكون الحد الأعلى للتكاليف القضائية بالنسبة لهذه الدعوى مبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي.
تحديد قيمة التكاليف في حالة إقامة الدعوى مرة ثانية بعد الحكم بعدم الاختصاص
إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، فإن تحديد التكاليف بالنسبة للدعوى الجديدة لا يخلو من فرضين:
- الفرض الأول: ألا يتغير موضوع الدعوى: وفي هذه الحالة لا تفرَض تكاليفًا قضائيةً إضافية على الدعوى.
- أما الفرض الثاني: أن يتغير موضوع الدعوى: وهنا يعاد احتساب تكلفة الدعوى حسب الآلية المحددة لتقدير تلك التكاليف
تحديد قيمة التكاليف بالنسبة للمتدخل في الدعوى
المقصود بالمتدخل في الدعوى هو الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه،
ويتم فرض تكاليف مستقلة، حسب آلية تقدير تلك التكاليف كأنه مدعي.
حاسبة التكاليف القضائية
بعد أن تعرفنا على الشروط والضوابط المُقررة لتقدير قيمة التكاليف المفروضة على الدعاوى،
وتسهيلًا عليكم في هذا الخصوص فنشارككم حاسبة التكاليف القضائية المُعدة من قِبَل وزارة العدل،
والتي تساعدكم على معرفة مقدار التكاليف المفروضة على الدعوى التي تريدون رفعها.
تحديد قيمة التكاليف بالنسبة للطلبات
حددت المادة رقم (6) ورقم (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية قيمة التكاليف بالنسبة للطلبات على النحو التالي:
- طلب التماس إعادة النظر: بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.
- طلب الاعتراض أو الاستئناف: بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال.
- طلب النقض: بمبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال.
- الطلب العارض: بمبلغ (1.000) ألف ريال.
- طلب الإدخال، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم: بمبلغ (1.000) ألف ريال.
- طلب السير في الدعوى: بمبلغ (100) مائة ريال.
تحديد قيمة التكاليف بالنسبة لطلبات التنفيذ
يتم تقدير قيمة التكاليف بالنسبة لطلبات التنفيذ على النحو التالي:
- طلب التنفيذ المباشر: بمبلغ (500) خمسمائة ريال.
- باقي طلبات التنفيذ: بنسبة (2) % اثنان بالمائة من قيمة المطالبة، بحد أقصى مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.
الاعتراض على التكاليف القضائية
لا شك أن الإدارة المختصة بتحديد قيمة التكاليف قد تخطيء في تقديرها،
كأن تفرض تكاليفًا على دعوى مستثناة أصلًا بموجب أحكام النظام،
أو تخطئ في حساب قيمة التكاليف، أو غيرها من الأخطاء،
لذلك؛ أجاز نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية الحق في الاعتراض على التكاليف، وذلك وفق الإجراءات التالية:
- يتم تبليغ المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب بقيمة التكلفة القضائية على الدعوى أو الطلب المُقدَم.
- يجوز الاعتراض على التكاليف القضائية المُقدَرة خلال (15) يوم من تاريخ إبلاغ المُكلَف بأداء التكلفة.
- يٌقدم الاعتراض على التكاليف القضائية أمام رئيس المحكمة ناظرة الدعوى أو من يفوضه من قضاتها.
- يكون القرار الصادر في نظر الاعتراض نهائيًا غير قابل للاعتراض عليه.
تسديد التكاليف القضائية (من يتحمل التكاليف؟)
إن القاعدة العامة أن المحكوم عليه هو من يتحمل قيمة التكاليف القضائية المُقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها
غير أن نظام التكاليف القضائية قد أورد بعض الاستثناءات، وهي:
- إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم التحرير؛ فيتحمل المدعي تكاليف إضافية بنسبة 25 % من تكاليف نظر الدعوى للمرة الأولى.
- إذا انتهت الدعوى بالصلح؛ فيتحمل المتصالحين قيمة التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفق المتصالحين في مجلس القضاء على خلاف ذلك.
- في حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته؛ فيتحمل المدعي قسط ذلك من التكاليف، ونورد لكم مثال:

إجراءات تسديد التكاليف القضائية
حددت المادة رقم (8) ورقم (9) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، إجراءا دفع التكاليف على النحو التالي:
- يصدر سند قيمة التكلفة القضائية للدعوى بعد انتهاء الدعوى، والطلبات بعد البت فيها.
- يتم تبليغ الشخص المكلَف بأداء التكلفة.
- يتم تحصيل قيمة التكلفة القضائية بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير، أو بعد صدور قرار في الاعتراض المُقدَم على قيمة التكلفة القضائية التي صدر بها السند.
جزاء عدم سداد التكاليف القضائية أو العجز عن سدادها
إن التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة يعَد سندًا تنفيذيًا،
ولذلك؛ إذا لم يقم المُكلَف بالسداد؛ فإن الإدارة تتقدم بالسند إلى محكمة التنفيذ،
ويتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكلفة القضائية حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وفقًا لما يلي:
- يتم تبليغ المُكلف بأداء التكلفة القضائية بوجوب سداد التكلفة خلال خمسة أيام من تاريخه.
- إذا لم يقم الشخص المكلَف بأداء التكلفة القضائية بالسداد، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالتكلفة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ اعتبرته محكمة تنفيذ مماطلًا، وتأمر المحكمة بما يأتي:
- منع المدين من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعما يرد إليه مستقبلًا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها ببيعها.
تخفيض التكاليف القضائية وردها
نص نظام التكاليف القضائية على حالات يتم تخفيض أو رد التكاليف فيها، وهي على النحو التالي:
حالات تخفيض التكاليف
يتم تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة،
ولكن بشرط أن يقع الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى، وقبل الحكم في الدعوى.
ملحوظة هامة: إنه في حال الصُلح بين طرفي النزاع قبل انتهاء الجلسة الأولى؛ فتُرَد قيمة التكاليف القضائية كاملة.
حالات رد التكاليف
يتم رد التكاليف القضائية المدفوعة، متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء،
ومن ذلك ما يلي:
- إذا تم الحكم لمصلحة دافع التكاليف.
- إذا تم قبول طلب رد القاضي أو القضاة.
- إذا تم القضاء بإجابة طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
- إذا تم الحكم في طلب الاستئناف بنقض الحكم المستأنَف كليًّا.
- إذا تم القضاء في طلب النقض بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقًا للإجراءات النظامية.
- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي يتم رفعها بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.